State Council 13/02/2012
شورى حكم رقم : 287 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 287/2012
- Date
- 13/02/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
يرد الادلاء بان الدعوى بدون موضوع لانه لم يتم تنفيذ مطالب المستدعي.
ويرد طلب تطبيق الاصول الموجزة لعدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة. لان المستدعي يطلب ابطال مرسوم الترقية، ولا تطبق بالتالي الاصول الموجزة.
وتقبل المراجعة شكلا لتوافر المصلحة بالادعاء. فالمستدعي له مصلحة مباشرة ومشروعة استنادا الى المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة. فقد تم استبعاده من الترقية وهو في وضع وظيفي مماثل. ويطعن بمرسوم الترقية.
ان مرسوم الترقية المطعون به واقع في محله القانوني. فقد تم قيد اسماء ضباط على جدول الترقية وفقا للمادة 17/1990 قانون تنظيم قوى الامن الداخلي. ولكنه تم استبعاد المستدعي من الترقية. وان ترقية عقيد الى رتبة عميد هو سلطة استنسابية للادارة، فهي تمتلك حق الخيار شرط ان لا تستعمل سلطتها بصورة تعسفية. وقد استندت الادارة الى وقائع صحيحة وعللت قرارها.
وان توافر شرط القدم لا يعني الحصول على الترقية لانها ليست حكمية، ويقتضي رد طلب ابطال المرسوم.