Criminal Court 12/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 287/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم السرقة مع التهديد بالسلاح لدخول المتهمين المنزل بقوة السلاح وذلك سندا للمادة 639 عقوبات.
لا تطبق المادة 640 عقوبات على الجرم المتعلق باستعال العنف على الاشخاص اذ ان ربط اليدي وارجل افراد العائلة لم يكن بالقوة التي من شأنها ان تؤدي الى اعتبار العنف قد مورس عليهم اذ كان باستطاعتهم فك الرباط بسهولة.
يدان المتهم بجرم نقل سلاح ممنوع لحمله سكينا ولذلك سندا للمادة 72 اسحلة.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالحبس 6 اشهر لحمله السلاح وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) ويطبق قانون العفو العام فتخفض العقوبة الى النصف وتصبح اشغالا شاقة سنة ونصف.