Criminal Court 11/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 287/2012
- Date
- 11/07/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتسلق النافذة ليلا ودخول المحل بالكسر والخلع والقيام بالسرقة من داخله فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.