Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 287 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
287/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتسلق النافذة ليلا ودخول المحل بالكسر والخلع والقيام بالسرقة من داخله فيجرم سندا للمادة 639/640 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وترفع العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفف سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.