Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
287/2012
Date
02/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال البت بطلب سماع شاهد دفاع.