Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 287 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 287/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته الاصول الجوهرية المنصوص عنها في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال البت بطلب سماع شاهد دفاع.