Criminal Court 24/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 288 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 288/2012
- Date
- 24/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد انقضى اكثر من عشر سنوات على صدور الحكم الغيابي لم ينقطع مرور الزمن ولم يثبت ارتكاب المتهم لاي جناية مماثلة للتي حكم عليه بها، فيكون قد انقضى مرور الزمن على العقوبة وسقطت سندا الى المادة 163 عقوبات.
Cited