Rulings

Criminal Court 24/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 288 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
288/2012
Date
24/12/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد انقضى اكثر من عشر سنوات على صدور الحكم الغيابي لم ينقطع مرور الزمن ولم يثبت ارتكاب المتهم لاي جناية مماثلة للتي حكم عليه بها، فيكون قد انقضى مرور الزمن على العقوبة وسقطت سندا الى المادة 163 عقوبات.

Cited

Texts it relies on