Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
288/2012
Date
02/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يقبل تمييز المدعي عند الحكم له باقل مما طلبه من تعويض شخصي سندا للمادة 301 اصول محاكمات جزائية.

ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ح اصول المحاكمات الجزائية لانه اغفل وقائع تتعلق بحالة المتهم الجسدية والنفسية لجهة استفزازه وتحقيره ومدى تأثير ذلك على مسؤوليته وعلى العقوبة.