Court of Cassation, criminal chamber 02/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2012
- Date
- 02/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل تمييز المدعي عند الحكم له باقل مما طلبه من تعويض شخصي سندا للمادة 301 اصول محاكمات جزائية.
ينقض القرار المميز لتشويه الوقائع سندا للمادة 296 فقرة ح اصول المحاكمات الجزائية لانه اغفل وقائع تتعلق بحالة المتهم الجسدية والنفسية لجهة استفزازه وتحقيره ومدى تأثير ذلك على مسؤوليته وعلى العقوبة.