Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
288/2012
Date
25/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 عقوبات لجمعه العقوبات دون تعليل وان محكمة التمييز وبما لها من حق التقدير قررت ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد