Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته المادة 205 عقوبات لجمعه العقوبات دون تعليل وان محكمة التمييز وبما لها من حق التقدير قررت ادغام العقوبات وتنفيذ العقوبة الاشد