Rulings

State Council 13/02/2012

شورى حكم رقم : 288 /2012

Court
شورى
Number
288/2012
Date
13/02/2012
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مراجعة القضاء الشامل تصبح بدون موضوع عند قيام الادارة بالاستجابة لمطالب المستدعي الامر غير المتوافر في المراجعة. كما ان الاصول الموجزة تطبق في احالات المنصوص عليها في المادتين 102 و104 من نظام مجلس الشورى. اما طلب تطبيقها عملا بمبدأ المساواة فمردود. وتنشأ المصلحة في مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة عن اي وضع يهم صاحب العلاقة المحافظة عليها.

ان جدول الترقية يوضع بالاختيار وتتمتع السلطة العسكرية المختصة بسلطة استنسابية وهي ليست ملزمة بتعليل قراراتها التي لا تخضع لرقابة مجلس الشورى ما لم تكن القرارات مبنية على وقائع مادية مغلوطة او على خطأ قانوني او على خطأ ساطع في التقدير. وبما ان الترقية لا تحصل بصورة حكمية لمجرد تحقق شرط القدم وان كان شرطا ضروريا انما هناك عناصر اخرى تقدرها السلطة في هذا المجال بعد الاخذ بعين الاعتبار حسن سير المدقق العام. وان ادلاء المستدعية مردود لان المرسومين المطلوب ابطالهما ما زالا مشروعين لم يفترقا بالتواقيع اللازمة وليس لهما اي مفعول قانوني. ما اقتضى قبول المراجعة في الشكل وردها في الاساس.