Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
288/2013
Date
19/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ونقضت الحكم المطعون به اذا اعتبرت انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنايات فان اعتراف احد المتهمين ضد بقيتهم انما هو عطف جرمي ولا يكفي للادانة.

Cited

Texts it relies on