Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2013
- Date
- 19/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ونقضت الحكم المطعون به اذا اعتبرت انه خلافا لما ذهبت اليه محكمة الجنايات فان اعتراف احد المتهمين ضد بقيتهم انما هو عطف جرمي ولا يكفي للادانة.
Cited