Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لان جريمة القتل ذات طابع سياسي ومن شأنها ان تحرك النعرات السياسية في المنطقة.