Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
288/2005
Date
08/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب نقل الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية لان جريمة القتل ذات طابع سياسي ومن شأنها ان تحرك النعرات السياسية في المنطقة.