Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
288/2001
Date
27/12/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار القاضي برد الدفع المتعلق بالتلازم هو قرار تمهيدي لا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من المرسوم 61/7855 التنظيم القضائي) مما يستدعي رد التمييز شكلا.

ان القرار المتعلق بالصلاحية هو قرار تمهيدي ولكنه قابل للتمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 61/7855 تنظيم قضائي).

في حالة الجرائم غير المجزأة وعند تعدد الفاعلين في جريمة واحدة فان المرجع الجزائي الصالح مكانيا لملاحقة احد الفاعلين يبقى صالحا ايضا لملاحقة باقي الفاعلين ويكفي ان يكون احد المدعى عليهم مقيما ضمن نطاق القضاء المختص وفقا لما نصت عليه المادتان 9 و58 من اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-48.