Rulings

State Council 12/04/2000

شورى حكم رقم : 288 /2000

Court
شورى
Number
288/2000
Date
12/04/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

يعتبر مرسوم الاستملاك صحيحا ولا يجب إبطاله لان الضرر الحاصل لبناء لم ينتج عن الاعوجاج في التخطيط. ولم يخالف المرسوم مبدأ المساواة او نظرية الميزانية.

إن الاعوجاج البسيط الحاصل في التخطيط كان محتما بسبب طبيعة المنطقة العقارية ذات التضاريس والمتعرجة في المكلس - المنصورية. وإن تحديد مسار الخطوط الكهربائية هو سلطة استنسابية للادارة ولا رقابة لمجلس شورى الدولة عليه.

إن مرسوم الاستملاك لم يخالف مبدأ المساواة. فقد تم تمرير خطوط التوتر العالي في باطن الارض في المدن وفوق الارض (في الهواء) في باقي المناطق لتوفير النفقات. ولم تقصد الادارة من وراء ذلك حماية بعض الاشخاص من الضرر على حساب اشخاص آخرين. ولا توجد مخالفة لمبدأ الميزانية فلا يمكن ابطال مرسوم الاستملاك لعلة عدم توازن النفقات مع الحسنات لان المرسوم بهدف الى منفعة وطنية ضرورية وشاملة وهي تأمين الكهرباء لكافة المناطق اللبنانية. كما لم تثبت الدراسات العلمية ان تمرير خطوط التوتر العالي هوائيا يؤدي الى اضرار صحية او بيئية.