Civil Court of Appeal 26/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 288 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 288/1992
- Date
- 26/05/1992
- President
- رشيد حطيط
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة مصنفة سياحيا، خاصة بعد انقضاء مدة الايجار وتوجيه انذار بوجوب تسليم المأجور، مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة مما يحتم صدور حكم بالاخلاء.