Rulings

Civil Court of Appeal 26/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 288 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
288/1992
Date
26/05/1992
President
رشيد حطيط
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

ان القضاء المستعجل يختص بوضع حد للاعتداء على حقوق المؤجر والناجم عن الاشغال غير المشروع لشقة مفروشة مصنفة سياحيا، خاصة بعد انقضاء مدة الايجار وتوجيه انذار بوجوب تسليم المأجور، مما يجعله في موقع الغاصب المحتل للشقة المفروشة مما يحتم صدور حكم بالاخلاء.