Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
288/2004
Date
09/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس. في ما يتعلق بالدعوى العامة المتمحورة حول استمرار تجند المميز عليه في الميليشيا المتعاملة مع العدو الاسرائيلي، وبالتالي تسقط بمرور الزمن العشري طبقا للمادة 273 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وتسقط ايضا بمرور الزمن الثلاثي حسب نص المادة 285 من القانون المذكور، وبالتالي يترك المميز عليه حرا لعدم استمراره جنديا في صفوف الميليشيا المتعاونة مع العدو، ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.