State Council 23/02/2006
شورى حكم رقم : 288 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 288/2006
- Date
- 23/02/2006
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- بيضون، الخوري
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانه ليس للمستدعي مصلحة في اقامة هذه المراجعة، فمن المفروض ان يقدم المدير العام - رئيس مجلس الادارة مذكرة ربط النزاع لا المستدعي بصفته الشخصية، لان مؤسسة المستدعي كانت قد تحوّلت الى شركة مساهمة لبنانية.