Rulings

State Council 23/02/2006

شورى حكم رقم : 288 /2006

Court
شورى
Number
288/2006
Date
23/02/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، الخوري
Source
Lebanese University

ترد مراجعة القضاء الشامل شكلا لعدم توافر الشروط القانونية فيها لانه ليس للمستدعي مصلحة في اقامة هذه المراجعة، فمن المفروض ان يقدم المدير العام - رئيس مجلس الادارة مذكرة ربط النزاع لا المستدعي بصفته الشخصية، لان مؤسسة المستدعي كانت قد تحوّلت الى شركة مساهمة لبنانية.