Court of Cassation, criminal chamber 17/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 288 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 288/2002
- Date
- 17/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد طلب نقل الدعوى الذي قدّم بسبب تعذّر تشكيل الهيئة الحاكمة، لأن موضوعها اضحى دون اساس بعد ان صدرت التشكيلات القضائية.