State Council 12/04/2000
شورى حكم رقم : 289 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 289/2000
- Date
- 12/04/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
يكون مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر في النزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والمستفيدين من خدماتها. اما النزاع المتعلق بمؤسسة ذات طابع تجاري او صناعي فهو يخضع للقضاء العدلي. وان النزاع بين المقترض والمؤسسة العامة للاسكان هو نزاع يخضع للقانون الخاص وبالتالي فإنه من اختصاص المحاكم العدلية وذلك لان المؤسسة العامة للاسكان هي مؤسسة ذات طابع تجاري فهي تتعاقد مع المصارف وتعمل على بيع وحدات سكنية وتدفع القروض وتستفيد من الفوائد وذلك وفقا لنص المادة 7 و10 و22 من القانون رقم 96/539 ، فهي مؤسسة ذات طابع تجاري ولا تخضع لصلاحية مجلس شورى الدولة.