Rulings

State Council 20/02/2007

شورى حكم رقم : 289 /2007

Court
شورى
Number
289/2007
Date
20/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض طلب ضم خدمات الموظف المستدعي واعلان حقه في ضم الخدمات السابقة الى ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الى خدماته اللاحقة.

فالموظف تتوافر لديه شروط ضم الخدمات استنادا لاحكام القانون رقم 717/98 المطبق والذي الغى ضمنا الاحكام الواردة في المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 لجهة اشتراط الا يكون الموظف اعتبر مستقيلا من الخدمة. فالقانون رقم 717/98 اكد على حق الموظف في ضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة دون تمييز بين الموظف المستقيل والمعتبر مستقيلا،

والموظف كان في الخدمة بتاريخ صدور القانون ويستفيد من ضم خدماته.