Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
289/2005
Date
20/06/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وان محاكمة القاصر بالجناية التي ارتكبها وان لم تكن سرية كما فرضها قانون حماية الاحداث الا انها اعطت المتهم الضمانات الاجرائية اللازمة كافة، وامنت له حق الدفاع وبالتالي لا سبب لنقض القرار المطعون فيه.

ان عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى ليس مفروضا في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال طالما لم يطلب ذلك المتهم ولم يجر رد طلبه. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان ارجاء جلسة افهام الحكم الى ما بعد المهلة القانونية المحددة بعشرة ايام ليس سببا للنقض. ان المهلة المذكورة ليست مهلة اسقاط وان تجاوزها ليس سببا لابطال الحكم المطعون فيه وان كان قد خالف المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم حضور المندوب الاجتماعي لجلسة محاكمة القاصر بدعوى جنائية وان كان مخالفا للمادة 34 من قانون حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر رقم 422 تاريخ 6/6/2002، الا انه ليس سببا للنقض لانه لم يوضع تحت طائلة الابطال وليس مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار معلل تعليلا كافيا مما ادى الى الوصول الى النتيجة التي وصل اليها وهي الادانة. ان المتهم قد ادين وقد استندت الادانة الى الاقرار والعطف الجرمي والاسبقيات الجرمية وهي ادلة كافية للادانة. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لم يحصل اي تشويه للوقائع بل انها قد وردت بشكل صحيح ولم يعترض المميز خلال المحاكمة على طريقة ايرادها. يرد السبب التمييزي المدلى به.