State Council 15/01/2014
شورى حكم رقم : 289 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 289/2014
- Date
- 15/01/2014
- President
- طلال بيضون
- Members
- ابو زين، دوره
- Source
- Lebanese University
يتبين ان الهدف من اصدار قرار الاجازة الادارية المطعون فيه هو اقصاء المستدعي عن وظيفته لعدة ايام عمل متتالية دون طلب منه، فتكون الاجازة قد استعملت كوسيلة تأديبية وبشكل يتنافى مع غاية المشترع من منحها خصوصا ان توقيتها لم يأت لضمان استمرارية العمل وتأمين حسن سيره، الامر الذي يستوجب الابطال.