Rulings

State Council 15/01/2014

شورى حكم رقم : 289 /2014

Court
شورى
Number
289/2014
Date
15/01/2014
President
طلال بيضون
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يتبين ان الهدف من اصدار قرار الاجازة الادارية المطعون فيه هو اقصاء المستدعي عن وظيفته لعدة ايام عمل متتالية دون طلب منه، فتكون الاجازة قد استعملت كوسيلة تأديبية وبشكل يتنافى مع غاية المشترع من منحها خصوصا ان توقيتها لم يأت لضمان استمرارية العمل وتأمين حسن سيره، الامر الذي يستوجب الابطال.