Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
289/2013
Date
28/11/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محكمة الاساس لم تتلق افادات الشهود والمحاضر المنظمة علنا ولم تضعها قيد المناقشة العلنية.

Cited

Texts it relies on