Court of Cassation, criminal chamber 28/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان محكمة الاساس لم تتلق افادات الشهود والمحاضر المنظمة علنا ولم تضعها قيد المناقشة العلنية.
Cited