Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2012
- Date
- 25/10/2012
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تقرر دعوة الشهود ورغم تغيب البعض لم يتقرر صرف النظر عن دعوتهم ولم توضع شهادة الشاهد قيد المناقشة العلنية.