Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
289/2012
Date
25/10/2012
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لمخالفته مبدأ شفاهية المحاكمة لانه تقرر دعوة الشهود ورغم تغيب البعض لم يتقرر صرف النظر عن دعوتهم ولم توضع شهادة الشاهد قيد المناقشة العلنية.