Rulings

Criminal Court 11/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 289 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
289/2012
Date
11/07/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بترويج وتسهيل الحصول على المخدرات. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات.

ان المتهم قد قام بتزوير اخراج قيد فردي. يدان سندا للمادة 463 عقوبات.

يعاقب المتهم بالنسبة لترويج المخدرات بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات سندا للمادة 253 عقوبات.

يعاقب المتهم بالنسبة للتزوير بالحبس سنة. تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد اي اشغال شاقة 5 سنوات.