Rulings

Criminal Court 12/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 289 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
289/2010
Date
12/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

ان المتهم قد اشترك في سرقة دراجة نارية وان الاثبات على ذلك هو عطف جرمي اقتنعت به المحكمة بسبب التفاصيل الدقيقة والاسماء الصحيحة الت وردت فيه وان لم يعزز بادلة اخرى. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.

يدان المتهم بسرقة اقفاص بلاستيك من امام محل سندا للمادة 636 عقوبات.

يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة بجرم نقل سكين ممنوع.

ان المتهم القاصر الذي هرب من وجه العدالة لم يثبت اشتراكه في الجرم اذ لم يرد ذلك باي من افادات الشركاء وان فراره ليس دليلا على اشتراكه في الجرم. يبرأ من جرم السرقة.