Criminal Court 12/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 289 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 289/2010
- Date
- 12/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد اشترك في سرقة دراجة نارية وان الاثبات على ذلك هو عطف جرمي اقتنعت به المحكمة بسبب التفاصيل الدقيقة والاسماء الصحيحة الت وردت فيه وان لم يعزز بادلة اخرى. يجرم المتهم سندا للمادة 638 عقوبات.
يدان المتهم بسرقة اقفاص بلاستيك من امام محل سندا للمادة 636 عقوبات.
يدان المتهم سندا للمادة 73 اسلحة بجرم نقل سكين ممنوع.
ان المتهم القاصر الذي هرب من وجه العدالة لم يثبت اشتراكه في الجرم اذ لم يرد ذلك باي من افادات الشركاء وان فراره ليس دليلا على اشتراكه في الجرم. يبرأ من جرم السرقة.