Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 289/2014
- Date
- 26/11/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125 و126 مخدرات لاقدامه على بيع المخدرات وترويجها، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقوال المستمع اليهم خلال التحقيقات، ومن مدلول اقوال المتهم، واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات، ومن مجمل التحقيقات بالمقابل فقد اعلنت المحكمة براءة المتهم من جنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، لعدم كفاية الادلة بحقه في مجال التعاطي.