Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 289 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
289/2014
Date
26/11/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادتين 125 و126 مخدرات لاقدامه على بيع المخدرات وترويجها، وقد بنت المحكمة حكمها وكونت قناعتها مستندة الى اقوال المستمع اليهم خلال التحقيقات، ومن مدلول اقوال المتهم، واسبقياته الجرمية في مجال الاتجار بالمخدرات، ومن مجمل التحقيقات بالمقابل فقد اعلنت المحكمة براءة المتهم من جنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات، لعدم كفاية الادلة بحقه في مجال التعاطي.