Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2015
- Date
- 29/01/2015
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن عنصر من الامن العام من جناية المادة 352 وجنحة المادة 464 عقوبات لاغفاله وقائع ثابتة كافية للاتهام لتناقض اقوال المتهم مع اقوال شاهدي دفاعه وان محكمة التمييز قضت بعد الفسخ باتهام المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 352 عقوبات والظن به بالجنحة المنصوص عنها في المادة 464 عقوبات وذلك لاقدامه على قبول منفعة مادية للقيام يعمل ينافي واجبات وظيفته بتنظيم بطاقة دخول وهمية موشحة بخاتمه لصالح سوري اقدم على رشوته وعلى استعمال المزور والذي اقر بالدخول خلسة واتهام الاخير بجناية المادة 353/352 عقوبات.