Court of Cassation, civil chamber 15/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2011
- Date
- 15/03/2011
- President
- راشد طقوش
- Members
- الخوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بصحة البروتوكول الصادر بتاريخ 28/12/1984 والموقع اصولا من الفرقاء بعدما تثبت للمحكمة من ان المميز تقيد بصلاحياته. وألزمت المميز ضده بدفع ما يتوجب عليه من بدل اتعاب المحامي، وفسخت جزئيا الحكم الابتدائي القاضي بالزام المميز ضده من دفع المبلغ المطالب به لعدم ثبوته.