Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2011

Court
تمييز مدني
Number
29/2011
Date
15/03/2011
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بصحة البروتوكول الصادر بتاريخ 28/12/1984 والموقع اصولا من الفرقاء بعدما تثبت للمحكمة من ان المميز تقيد بصلاحياته. وألزمت المميز ضده بدفع ما يتوجب عليه من بدل اتعاب المحامي، وفسخت جزئيا الحكم الابتدائي القاضي بالزام المميز ضده من دفع المبلغ المطالب به لعدم ثبوته.