Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2011

Court
تمييز مدني
Number
29/2011
Date
28/03/2011
President
جورج كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لمخالفته القانون لناحية قواعد إختصاص قاضي العجلة لأنه لإتخاذ تدبير تنفيذي متمثل في القضية الراهنة بإخلاء شاغل من مسكن استأجره حسب الظاهر المستفاد جده، يتوجب ان يكون الحق واضحا لا لبس فيه وفي حال تبين من الوقائع وجود نزاع جدي ترد الدعوى. وحيث ان واقعة الترك منازع فيها وتحتاج لإثباتها الى اجراء تحقيق دقيق وواف قد يستغرق بعض الوقت، وبقضاء محكمة الاستئناف عكس ذلك لعلة ان المميز الحفيد لا يستفيد من التمديد القانوني، تكون قد عرضت قرارها للنقض برمته.