Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2010

Court
تمييز مدني
Number
29/2010
Date
30/03/2010
President
انطوني عيسى الخوري
Members
زودة، العيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي لعدم مخالفته المادة 708 بند 6 من اصول المحاكمات المدنية او فقدانه الاساس القانوني وذلك لعدم اعتبار ان تقدير الوقائع والادلة والاخذ بأقوال الشهود او عدمه هي اسباب واقعية تخضع لسلطان محكمة الاساس، لا سيما انه تمّ استعراضها بشكل واضح وكاف لاسناد الحل القانوني المعتمد.

كما ردّت الاستدعاء التمييزي لعدم الخطأ في تطبيق القانون لاعتبار ان المحكمة وبعد ان عرضت للعديد من الاحكام القانونية، لم يثبت انها أسندت تقريرها للضرر والتعويض على أحكام المادة 266 موجبات وعقود ليصار الى اعتبار ان هناك خطأ في تطبيق هذه المادة.

غير ان المحكمة قبلت الاستدعاء التمييزي جزئيا لناحية مخالفته المادة 708 بند 5 من اصول المحاكمات المدنية لقضائه بما لم او بأكثر مما طلب لان الحكم البدائي كان قد ألزم احدى المدعى عليهم بالدفع، الا ان محكمة الاستئناف قضت بالزام المدعى عليهم معا بالدفع فاقتضى قبول الاستدعاء جزئيا.