Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2010

Court
تمييز مدني
Number
29/2010
Date
30/03/2010
President
سامي منصور
Members
خوري، قسيس
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي على اعتبار ان اشغال الادارة لعقار الغير دون مسوغ قانوني تحت ظروف استثنائية والاستمرار في هذا الاشغال دون استصدار القرارات القانونية اللاحقة لتبرير هذا الاشغال رغم انتهاء هذه الظروف يشكل تعديا على الملكية الفردية ويولي القضاء العدلي الاختصاص، فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم خطأه في اعتبار عدم وجود مرور زمن خماسي. وبما ان هناك تعدّ مستمر على الاملاك الفردية من قبل الادارة، فان مرور الزمن على المطالبة بالتعويض عن الاشغال غير المشروع لا يبدأ بالسريان، ولا ينطبق على شروط المواد 349 و350 من قانون الموجبات والعقود، فاقتضى رد السبب التمييزي.