State Council 11/10/2007
شورى حكم رقم : 29 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 29/2007
- Date
- 11/10/2007
- President
- خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الاختصاص.
فالمستدعي يطلب اتخاذ تدبير مستعجل وازالة تصوينة.
ولكن النزاع يدور بين فردين المؤجر والمستأجر ويتعلق بضمان الانتفاع بالمأجور. وقد قام المالك بانشاء تصوينة وحصل على ايصال تصريح بالبناء من البلدية. ولا يحق لقاضي العجلة لازالة التصوينة.
الا انه يمكن للمستدعي الطعن بشرعية الايصال عن طريق الابطال لتجاوز حد السلسطة بموجب مراجعة مستقلة ووفقا للاصول.