Rulings

State Council 11/10/2007

شورى حكم رقم : 29 /2007

Court
شورى
Number
29/2007
Date
11/10/2007
President
خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام قاضي الامور المستعجلة لعدم الاختصاص.

فالمستدعي يطلب اتخاذ تدبير مستعجل وازالة تصوينة.

ولكن النزاع يدور بين فردين المؤجر والمستأجر ويتعلق بضمان الانتفاع بالمأجور. وقد قام المالك بانشاء تصوينة وحصل على ايصال تصريح بالبناء من البلدية. ولا يحق لقاضي العجلة لازالة التصوينة.

الا انه يمكن للمستدعي الطعن بشرعية الايصال عن طريق الابطال لتجاوز حد السلسطة بموجب مراجعة مستقلة ووفقا للاصول.