Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2009
- Date
- 30/04/2009
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية بان ادان المتهم بجرم تعاطي المخدرات دون تبيان الوقائع المستند اليها في الادانة ينقض القرار المطعون فيه.