Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/04/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
29/2009
Date
30/04/2009
President
سمير عاليه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 296 فقرة (ز) اصول المحاكمات الجزائية بان ادان المتهم بجرم تعاطي المخدرات دون تبيان الوقائع المستند اليها في الادانة ينقض القرار المطعون فيه.