Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
29/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالسرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639/640 عقوبات، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم الآخر الذي لم تثبت اية عداوة بينه وبين المتهم والذي جاءت افادته متطابقة مع التحقيقات.

يجرم المتهم بجرم محاولة السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639/640/201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لجرم محاولة السرقة وتخفض العقوبة للمحاولة الى 7 سنوات وتخفض الى الاشغال الشاقة 3 سنوات.

تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.