Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالسرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639/640 عقوبات، وقد ثبت الجرم من خلال اقوال المتهم الآخر الذي لم تثبت اية عداوة بينه وبين المتهم والذي جاءت افادته متطابقة مع التحقيقات.
يجرم المتهم بجرم محاولة السرقة بالكسر والخلع سندا للمادة 639/640/201 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لجرم محاولة السرقة وتخفض العقوبة للمحاولة الى 7 سنوات وتخفض الى الاشغال الشاقة 3 سنوات.
تدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.