Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بصفة المميزة لمطالبة المميز عليها باخلاء المأجور لعدم استفادتها من التمديد القانوني.