Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2012

Court
تمييز مدني
Number
29/2012
Date
15/03/2012
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تنص على وجود تعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بصفة المميزة لمطالبة المميز عليها باخلاء المأجور لعدم استفادتها من التمديد القانوني.