Rulings

State Council 12/10/2011

شورى حكم رقم : 29 /2011

Court
شورى
Number
29/2011
Date
12/10/2011
President
اندره صادر
Members
الصايغ، عيراني
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار المراجعة لان المراجعة ضد مجلس الانماء والاعمار لا تؤثر على المراجعة الحالية المتعلقة بطلب غرامة اكراهية.

ان طلب الغرامة الاكراهية بسبب تأخر الادارة عن تنفيذ حكم مبرم يقدم امام مجلس الشورى استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى ولا مراجعة موازية لها تقدم امام القضاء العدلي.

تكون المراجعة المبكرة مقبولة شكلا اذا ما تم ربط النزاع وتم استصدار قرار رفض صريح.

تتوجب الغرامة الاكراهية عند تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى ولا سلطة استنسابية لها في تنفيذ القرار لان له قوة القضية المحكمة.

وبما ان البلدية تأخرت عن دفع فائدة تأخير عن تعويض الاستملاك وقد صدر قرار قضائي مبرم بشأنها وتجاوزت المهلة المعقولة للتنفيذ لذا تلزم الادارة بدفع الغرامة الاكراهية.

Cited

Texts it relies on