Criminal Court 13/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 29/2012
- Date
- 13/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج عملة مقلدة للمادتين 420 و443 عقوبات، وذلك ان بنت قناعتها على القرائن والادلة واقرار المتهم كما وفراره من وجه العدالة. وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة والمنع من التصرف باقواله المنقولة وغير المنقولة.