Rulings

Criminal Court 13/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
29/2012
Date
13/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات المتهم بجناية ترويج عملة مقلدة للمادتين 420 و443 عقوبات، وذلك ان بنت قناعتها على القرائن والادلة واقرار المتهم كما وفراره من وجه العدالة. وحكمت عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة والمنع من التصرف باقواله المنقولة وغير المنقولة.