Criminal Court 22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 29/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجنايتي المادتين 125 و126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار وترويج المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بافادة الظنين المتعاطي وباسبقياته الجرمية ويعود للمحكمة حق التقدير.
يدان الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين وقد ثبت الجرم بحقه باعتراضه وبضبط المخدرات بحيازته ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.