Rulings

Criminal Court 22/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
29/2013
Date
22/01/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنايتي المادتين 125 و126 من قانون المخدرات لاقدامه على الاتجار وترويج المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بافادة الظنين المتعاطي وباسبقياته الجرمية ويعود للمحكمة حق التقدير.

يدان الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف والكوكايين وقد ثبت الجرم بحقه باعتراضه وبضبط المخدرات بحيازته ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.