Court of Cassation, civil chamber 10/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى، وردت السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدان الاساس القانوني، لعدم صلاحية القضاء الاداري البت في الدعوى. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات لأن ما قام به مجلس العمل التحكيمي يعتبر من قبيل ترتيب آثار قانونية على طلبات واقوال فرقاء الدعوى وليس تشويها لها.