Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2013

Court
تمييز مدني
Number
29/2013
Date
10/04/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى، وردت السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفقدان الاساس القانوني، لعدم صلاحية القضاء الاداري البت في الدعوى. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على تشويه مضمون المستندات لأن ما قام به مجلس العمل التحكيمي يعتبر من قبيل ترتيب آثار قانونية على طلبات واقوال فرقاء الدعوى وليس تشويها لها.