Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2006

Court
تمييز مدني
Number
29/2006
Date
02/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 710 من قانون اصول المحاكماات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.