Court of Cassation, civil chamber 02/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2006
- Date
- 02/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي نصت عليها المادة 710 من قانون اصول المحاكماات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.