Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
29/2006
Date
26/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

تمنع المحاكمة عن المتهم في جرم الاتجار بسلاح حربي والمنصوص عليه في المادة 72 اسلحة اذ لا دليل اضافي غير ضبط السلاح لديه يثبت اتجاره بالسلاح. يظن بالمتهم بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص والمنصوص عليه في المادة 72 اسلحة.