Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
تمنع المحاكمة عن المتهم في جرم الاتجار بسلاح حربي والمنصوص عليه في المادة 72 اسلحة اذ لا دليل اضافي غير ضبط السلاح لديه يثبت اتجاره بالسلاح. يظن بالمتهم بجرم نقل سلاح حربي غير مرخص والمنصوص عليه في المادة 72 اسلحة.