Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 29 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
29/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة دراجة نارية بخلع مقودها ووصل الاسلاك الكهربائية وتشغيل المحرك والانطلاق بها وذلك من خلال اقراره. يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة (4) عقوبات ولا يؤخذ بتراجعه عن الافادة لعدم اقتناع المحكمة به.

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بنشل المارة. يدان سندا للمادة 636 معطوفة على المادة 257 عقوبات.

ان جرم محاولة السرقة بقي ضمن مرحلة التحضير ولم تكتمل عناصره، يحكم بوقف التعقبات بالنسبة للجرم المذكور.

ان المدعي الشخصي الذي لم يحضر جلسات المحاكمة يحفظ حقه بمراجعة القضاء المدني.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة ثلاث سنوات في جرم سرقة الدراجة النارية وبالحبس 4 اشهر بالنسبة لجريمة النشل وبالغرامة المالية. وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتنفذ العقوبة الاشد وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى اشغال شاقة سنة ونصف.

يحكم على المتهم بجرم النشل بالحبس 4 اشهر وتشدد العقوبة الى الحبس 6 اشهر اضافة الى الغرامة المالية.