Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
29/2008
Date
28/02/2008
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة المستند الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر شروط المادة المذكورة. ان المستندات المبرزة هي مستندات غير جدية وهي افادات صادرة عن ظنين ملاحق في الجرم نفسه وهي ايضا فواتير مالية، وبالتالي لا تغير المعطيات ولا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.