Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2008
- Date
- 28/02/2008
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة المستند الى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر شروط المادة المذكورة. ان المستندات المبرزة هي مستندات غير جدية وهي افادات صادرة عن ظنين ملاحق في الجرم نفسه وهي ايضا فواتير مالية، وبالتالي لا تغير المعطيات ولا تثبت البراءة. يرد طلب اعادة المحاكمة اساسا.