Court of Cassation, civil chamber 30/06/2008
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2008
- Date
- 30/06/2008
- President
- انطوان خير
- Members
- معماري، منصور، عاليه، الرياشي، لحود، بو ناصيف، طقوش
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. لقد قضت المحكمة بأنه لا يشكل خطأ جسيما تفسير المادة 59 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون 2/5/1987 والتي يحتمل تفسيرها أكثر من معنى. وردت السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم القاضي بأنه من غير الضروري الحصول على اجازة عمل في حال المطالبة بالتعويض عن الاجازة السنوية.