Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2008

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2008

Court
تمييز مدني
Number
29/2008
Date
30/06/2008
President
انطوان خير
Members
معماري، منصور، عاليه، الرياشي، لحود، بو ناصيف، طقوش
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض المبني على الخطأ الجسيم في دعوى مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة العدليين. لقد قضت المحكمة بأنه لا يشكل خطأ جسيما تفسير المادة 59 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون 2/5/1987 والتي يحتمل تفسيرها أكثر من معنى. وردت السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم القاضي بأنه من غير الضروري الحصول على اجازة عمل في حال المطالبة بالتعويض عن الاجازة السنوية.