Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 29/2000
- Date
- 29/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تنظيم التقرير الاستئنافي (وتلاوته علنا) هو عمل اداري يخص المحكمة ولا يشكل مخالفة للقانون (مادة 222 و223 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ
ان عدم تلاوة تقارير الخبراء لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة خاصة وان المدعى عليه لم يطلب ذلك.
ان تقدير الوقائع والادلة والوصول الى النتيجة القانونية لتطبيق النص عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.