Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
29/2000
Date
29/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان تنظيم التقرير الاستئنافي (وتلاوته علنا) هو عمل اداري يخص المحكمة ولا يشكل مخالفة للقانون (مادة 222 و223 اصول المحاكمات الجزائية تاريخ

ان عدم تلاوة تقارير الخبراء لا يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة خاصة وان المدعى عليه لم يطلب ذلك.

ان تقدير الوقائع والادلة والوصول الى النتيجة القانونية لتطبيق النص عائد لسلطان محكمة الاساس دون رقابة تمييزية.