Rulings

State Council 13/10/1999

شورى حكم رقم : 29 /1999

Court
شورى
Number
29/1999
Date
13/10/1999
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عطية
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا بسبب توفر بط النزاع. وإن إغفال ايداع الايصال المنصوص عليه في المواد 68 و69 و73 من نظام مجلس الشورى لا يؤثر على صحة الاستدعاء طالما انه توفرت الشروط الشكلية لقبولها. ولا يقبل طلب ابطال نتائج العام الدراسي في الجامعة اللبنانية فرع معهد الفنون الجميلة - الفرع الثاني لان اللجنة الفاحصة لها حق التقدير المطلق للعلامات ويمكن تصحيح الاخطاء المادية الحاصلة. وبما انه بعد التصحيح بقي معدل علامة الطالب دون الحد المطلوب للنجاح فيعد راسبا ويجب ان يعيد السنة الدراسية.