Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004

Court
تمييز مدني
Number
29/2004
Date
26/02/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبلا
Source
Lebanese University

ان تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى وعن الحق، عن التمييز هو مقبول ويقتضي تدوينه واعادة التأمين التمييزي اليه بعد موافقة المميز ضدها على هذا التدوين.