Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبلا
- Source
- Lebanese University
ان تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته الرجوع عن الدعوى وعن الحق، عن التمييز هو مقبول ويقتضي تدوينه واعادة التأمين التمييزي اليه بعد موافقة المميز ضدها على هذا التدوين.