Court of Cassation, civil chamber 10/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2005
- Date
- 10/05/2005
- President
- غسان رباح
- Members
- بريدي، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عملا بنص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي توجب ان يكون القرار الاعدادي معجل التنفيذ او اكتسب القوة التنفيذية التي نصت عليها المادة 564 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وقضت بانه ليس من القرارات المؤقتة التي نصت عليها المادة 555 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بل هو تدبير مؤقت لتشجيع المستأنف على شراء باقي اقسام العقار.