Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2005

Court
تمييز مدني
Number
29/2005
Date
10/05/2005
President
غسان رباح
Members
بريدي، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن عملا بنص المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي توجب ان يكون القرار الاعدادي معجل التنفيذ او اكتسب القوة التنفيذية التي نصت عليها المادة 564 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية. وقضت بانه ليس من القرارات المؤقتة التي نصت عليها المادة 555 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 بل هو تدبير مؤقت لتشجيع المستأنف على شراء باقي اقسام العقار.