Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2003

Court
تمييز مدني
Number
29/2003
Date
18/02/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

ان حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة في دعوى تصحيح القيد غير الزامي متى كانت الدولة حاضرة ولا يؤدي عدم الحضور الى ابطال القرار.

لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عند عدم تطرقها لاحدى وسائل الاثبات كعدم بحثها في كيفية ايراد الاسم في جوازات السفر ويكون لها حق تقدير وسائل الاثبات ويرد السبب التمييزي.

لقانون الاحوال الشخصية طابع الزامي يتعلق بالنظام العام ولم تنص المادة 13 منه على جواز قيد الالقاب في سجلات الاحوال الشخصية وتكون محكمة الاساس برفضها اجراء القيد قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.