Court of Cassation, civil chamber 18/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2003
- Date
- 18/02/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
ان حضور مأمور النفوس جلسات المحاكمة في دعوى تصحيح القيد غير الزامي متى كانت الدولة حاضرة ولا يؤدي عدم الحضور الى ابطال القرار.
لا تعتبر محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عند عدم تطرقها لاحدى وسائل الاثبات كعدم بحثها في كيفية ايراد الاسم في جوازات السفر ويكون لها حق تقدير وسائل الاثبات ويرد السبب التمييزي.
لقانون الاحوال الشخصية طابع الزامي يتعلق بالنظام العام ولم تنص المادة 13 منه على جواز قيد الالقاب في سجلات الاحوال الشخصية وتكون محكمة الاساس برفضها اجراء القيد قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا.