Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2002

Court
تمييز مدني
Number
29/2002
Date
25/04/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا لم يثبت المدعي وجود دعوى جزائية يكون طلبه استئخار الدعوى المدنية، بينما يبت بالدعوى الجزائية تطبيقا لمبدأ الجزاء يعقل الحقوق مردودا.

واذا تبيّن ان محكمة الاستئناف ثثبّتت من ان سيارة المميز عليه كانت متوقفة على الحافة الترابية وتبعد عن الاسفلت حوالي اربعة امتار، وكانت متوقفة بوضعية طبيعية، وقضت بعدم توجّب مسؤولية صاحبها الوضعية والشخصية، وعلّلت ذلك تعليلا كافيا فلا يكون قرارها فاقدا الاساس القانوني.

وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير قيمة الاضرار اللاحقة بسيارة المميزة من جراء الحادث ولا تكون بالتالي ملزمة بالاستجابة الى طلبها تعيين خبير لتقدير الاضرار