Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004

Court
تمييز مدني
Number
29/2004
Date
04/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يكن قانونيا صرفا وانما كان مزيجا من الواقع والقانون.

يكون حق التقدير في ما يتعلق بالوقائع لمحكمة الاساس ولها ان تبت باجراءات المزاد العلني ولا رقابة عليها من محكمة التمييز الا في ما يتعلق بالشق القانوني ومخالفته للقواعد الآمرة. يرد السبب التمييزي.