Court of Cassation, civil chamber 04/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 29 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/2004
- Date
- 04/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون اذا لم يكن قانونيا صرفا وانما كان مزيجا من الواقع والقانون.
يكون حق التقدير في ما يتعلق بالوقائع لمحكمة الاساس ولها ان تبت باجراءات المزاد العلني ولا رقابة عليها من محكمة التمييز الا في ما يتعلق بالشق القانوني ومخالفته للقواعد الآمرة. يرد السبب التمييزي.